مجلس النواب المصرى

عن البرلمان

مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى دستور 2014 فوفقاً للمادة 101بالفصل الأول من الباب الخامس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية
وبـحسب المادة 102يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السرى المباشرعلى أن يراعى فى شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور ، فان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
وبحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة – متى قضت المحكمة بذلك – من ت اريخ ابلاغ المجلس بالحكم . ولا يجوز إسقاط عضويـة أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضويـة التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ،ويكـون قرار إسقاط العضـوية بأغلبيـة ثلثى أعضاء مجلــس النواب (مادة 110 ) ولا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .

المزيد