مجلس النواب المصرى

الأجهزة البرلمانية

يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس. ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة الوكيل الأول، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.

لرئيس المجلس أن يفوض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس تولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه تولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معاً عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. وفى كل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس ولجانه وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معاً. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.

يشكِّل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين، ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سناً. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

يخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

يُباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعى الذى انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة (106) من الدستور. ومع مراعاة حكم المادة (12) من هذه اللائحة إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد. وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة (12) من هذه اللائحة.

يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين، فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسببًا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قدم الطلب كتابةً ومسببًا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيَها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (117) من الدستور، وما قد يبديه الذى قُدِّم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

يُتلى مشروعُ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبيةُ أعضاء اللجنة.

ينظر المجلسُ تقريرَ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًّا إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس. ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد تُرفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء بالاسم. فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاً منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة (12) من هذه اللائحة.

يضع مكتبُ المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقًا لأحكام هذه اللائحة.

لمكتب المجلس أن يكلِّف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

يضع مكتبُ المجلس جدولَ أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يُوضع فيها جدولُ الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويُخطر به الأعضاءُ والحكومةُ قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيلَ مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدرَ الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقًا للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن.

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك. ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس عند نظره فى الأمور المهمة التى تعرض على المجلس أو لجانه. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.

تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولاً: الوكيليـن. ثانيًا: رؤسـاء اللجـان النوعيـة. ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السيـاسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.

يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتى: أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التـى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الـرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنةُ فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

تختص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يُطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار. كما يُخطر العضوُ به كتابة.

تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (381) من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (29) من هذه اللائحة. ويُعرض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس فى أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (381) من هذه اللائحة على العضو.

إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبُت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أىٍّ من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (381) من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (388)، والمادة (389) من هذه اللائحة.

يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (381) من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية: 1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10-لجنة الصناعة. 11-لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12-لجنة الطاقة والبيئة. 13-لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس. ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أية مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أى عضو بمكتبها أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

تنتخب كل لجنة نوعية، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التى يحددهـا مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بيـن المترشحيـن بطريق الاقتراع السـرى. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يأتى: *لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: 1-الشئون الدستورية. 2-تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 3-شئون اللائحة الداخلية. 4-التشريعات المكملة للدستور. 5-التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية. 6-معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية. 7-تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة. 8-تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية وتحسينها. 9-شئون العضوية. 10-الحصانة البرلمانية. 11-أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء. *لجنة الخطة والموازنة: 1-الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى. 2-موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية. 3-موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. 4-التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. 5-التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية. 6-موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية. *لجنة الشئون الاقتصادية: 1-السياسة الاقتصادية. 2-مسائل النقد والائتمان والادخار. 3-سياسة الأجور والأسعار. 4-التأمين والقروض. 5-شئون التجارة الداخلية. 6-التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى. 7-شئون التجارة الخارجية. 8-التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية. 9-الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان. 10-سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى. *لجنة العلاقات الخارجية: 1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية. 2-السياسة الخارجية للدولة. 3-المؤتمرات الدولية. 4-العلاقات الدولية. 5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية. 6-الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية. 7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى. 8-المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية. 9-شئون المصريين المقيمين فى الخارج. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج. *لجنة الشئون العربية: 1-العلاقات مع الدول العربية. 2-شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها. 3-الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية. 4-الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية. 5-شئون التكامل مع السودان. 6-الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة. 7-شئون المصريين المقيمين فى الدول العربية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان. *لجنة الشئون الأفريقية: 1-العلاقات مع الدول الأفريقية. 2-شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية. 3-الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية. 4-شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل. 5-الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية. 6-شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية. *لجنة الدفاع والأمن القومى: 1-شئون الأمن القومى. 2-أمن الدولة الخارجى. 3-شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة. 4-شئون القوات المسلحة. 5-الدفاع المدنى والدفاع الشعبى. 6-الطوارئ. 7-مكافحة الإرهاب. 8-التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة. 9-ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام. *لجنة الاقتراحات والشكاوى: 1-الاقتراحات بقوانين التى تُقدم من أقل من عُشْر أعضاء المجلس. 2-الاقتراحات برغبات التى تقدم من أعضاء المجلس. 3-دراسة الاقتراحات التى تقدم من المواطنين. 4-دراسة الشكاوى التى تقدم من المواطنين والعمل على حلها. *لجنة القوى العاملة: 1-العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية. 2-التشريعات العمالية. 3-التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية. 4-التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية. 5-تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات. 6-الجمعيات التعاونية الحرفية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية. *لجنة الصناعة: 1-الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها. 2-الجوانب المتعلقة بالصناعة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى. 3-وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف. 4-رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة. 5-العلاقات الصناعية. 6-التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة. 7-الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة. *لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: 1-المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها. 2-المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 3-المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى. 4- التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. *لجنة الطاقة والبيئة: 1-السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول. 2-الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها. 3-استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. 4-التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء. 5-الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها. 6-كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة. 7-المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة. *لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية: 1-الإنتاج الزراعى. 2-الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى. 3-الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى. 4-حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها. 5-نهر النيل والرى والصرف. 6-النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين. 7-الأمن الغذائى. 8-الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى. 9-الثروة السمكية وتنميتها. 10-التشريعات الخاصة بالزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. *لجنة التعليم والبحث العلمى: 1-التعليم بجميع أنواعه ومراحله. 2-شئون البحث العلمى. 3-تطوير التعليم الجامعى. 4-تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره. 5-الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى. 6-المجامع العلمية واللُّغوية. 7-السياسة التعليمية وجودة التعليم. 8-شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية. 9-الجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية. 10-محو الأمية وتعليم الكبار. 11-التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى. *لجنة الشئون الدينية والأوقاف: 1-الشئون الدينية. 2-شئون الدعوة الإسلامية. 3-المساجد ودور العبادة. 4-الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البِرِّ. 5-التعليم الأزهرى. 6-التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف. *لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة: 1-التضامن الاجتماعى. 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى. 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة. 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى. 5-رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا وحمايتهم. 6-تنظيم الأسرة. 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام. 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية. 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة- التكوين المهنى- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة). 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم. 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. *لجنة الإعلام والثقافة والآثار: 1-الإعلام المسموع والمرئى. 2-الصحافة المطبوعة والرقمية. 3-شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. 4-ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. 5-الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. 6-الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية. 7-الخدمات الثقافية. 8-الملكية الفكرية. 9-الفنون والآداب. 10-الآثار. 11-المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية. 12-التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الإعلام والثقافة والآثار. *لجنة السياحة والطيران المدنى: 1-السياحة. 2-الطيران المدنى والنقل الجوى. 3-التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدنى والنقل الجوى. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والطيران المدنى والنقل الجوى. *لجنة الشئون الصحية: 1-الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية. 2-التأمين الصحى الشامل. 3-التثقيف الصحى. 4-الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض. 5-دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم. 6-الصحة النفسية. 7-الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا. 8-مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد. 9-الرعاية الصحية للمسنين. 10-الحجر الصحى والقومسيونات الطبية. 11-التشريعات الصحية. 12-تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص وزارة الصحة. *لجنة النقل والمواصلات: 1-النقل البرى. 2-النقل البحرى والنهرى. 3-قناة السويس. 4-الموانئ والطرق والكبارى. 5-التشريعات الخاصة بالنقل البرى أو النقل البحرى والنهرى. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات. *لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 1-الاتصالات السلكية واللاسلكية. 2-تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية. 3-البريد. 4-أمن الفضاء المعلوماتى. 5-التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. *لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير: 1-التعمير الحضرى والريفى. 2-الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى. 3-المرافق العامة. 4-مواد البناء. 5-التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة. 6-التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات. 7-التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الإسكان والتعمير. *لجنة الإدارة المحلية: 1-الإدارة المحلية والمجالس المحلية. 2-تشريعات الإدارة المحلية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الإدارة المحلية. *لجنة الشباب والرياضة: 1-رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية. 2-الأندية ومراكز الشباب. 3-الرياضة. 4-اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية. 5-المسابقات والبعثات الرياضية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة. *لجنة حقوق الإنسان: 1-الحقوق والحريات. 2-التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان. 3-الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان. 4-تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان. 5-الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. 6-الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 7-التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.

تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس.

تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.

تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثُه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه. وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل. ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.

لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماعَ بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة. وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علمًا بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما. ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس. وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.

يضع مكتب اللجنة جدولَ أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. ويُراعَى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.

يعرض رئيسُ اللجنة على رئيس المجلس اعتراضَ اللجنة على إحالة موضوعٍ ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها. ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويُصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.

لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.

يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن.

يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداءَ رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض على اللجنة الأصلية.

جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقًا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقــاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة، أجَّل رئيسُها التصويتَ على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى اليوم ذاته، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد. وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أُجِّل الانعقادُ إليها صحيحةً، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس. وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقًا بشخصه، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.

لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابةً فى أى موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها. ويقدِّم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابةً بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.

لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى. وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يُستَمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش. ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاءَ الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات. ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان. وعليهم جميعًا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها.

تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمى الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس. وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها فى شأن اللجان فى هذه اللائحة.

يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضرُ، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضرَ رئيسُ اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة . وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين، والتعديلات الجوهرية المهمة فى القوانين الأساسية، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبعَ هذه المحاضر ونشرَها بالطريقة المناسبة. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبَ رئيس المجلس ومكاتبَ الوكيلين وأمينِ عام المجلس.

على كل لجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، أو إلى الجهة التى أحالته إليها طبقا لأحكام هذه اللائحة، وللجنة إذا عرضت لها مسألة أثناء دراستها أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علما به. وللرئيس، إذا رأى محلا لذلك، أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.

يجب أن يشمل تقريرُ اللجنة بيانَ إجراءاتها، ورأيَها فى الموضوع المحال إليها، والأسبابَ التى استندت إليها فى رأيها، ورأىَ اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجملَ الآراء الأخرى التى أُبديت فى اجتماعات اللجنة فى شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أُخطرت بها. ويرفق بتقرير اللجنة نصوصُ المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابُها كتابة من رئيس اللجنة.

يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس. كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًّا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه. فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.

إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلاً لتوضيح رأيهم أمام المجلس. فإذا كان عدد المعارضين لرأى الأغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام.

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادًا آخر. فإذا انقضى الميعاد ولم يُقدم التقريرُ فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه. ويجوز للمجلس فى هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التى يحددها.

يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون، أو اقتراح بقانون، أو موضوع له أهمية خاصة فى اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأى أو الملاحظات التى يراها. ويجب فى هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أُبدى فى هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.

يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول الأعمال. ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.

لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها ورأى الحكومة.

تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده، تقريرًا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور. ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس فى شأنها، والموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها فى شأنها. وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررًا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا فى شأنها.

تعِد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانًا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة. ويُعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده، وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء. وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها. ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء بناءً على ما يعرضه رئيس اللجنة. ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة، أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد.

لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة. وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته. ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة النفقات اللازمة.

يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاعُ عليها والحصول على صور منها، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.

تودَع نسخٌ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتبَ رئاسة المجلس وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة. ويودِع كلُّ وزير أمانةَ اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك، عدةَ نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التى تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة.

يودِع الوزراءُ اللجانَ المختصة نسخًا من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخًا من تقارير الوفود الرسمية التى مثَّلت الجمهورية فى مهام خارجية أو فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية. وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير، أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها. وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.

لكل لجنة من لجان المجلس، أو أىٍّ من أعضائها، أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أىٍّ من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها، وللعضو أو اللجنة المختصة أن تطلب المعلومات أو البيانات التى تمكن من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرة المسئوليات البرلمانية. وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس.

للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوعٍ يدخل فى اختصاصها، جميعَ الدراسات والبحوث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعـداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع. وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا فى ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه على اللجنة.

للمجلس أن يقرر، بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة أو بحثها، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس. ويختار رئيسُ المجلس رئيسَ اللجنة الخاصة وأعضاءها، ويُخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة. وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شُكِّلت من أجله، أو بانتهاء عملها.

للمجلس، بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس أو أعضائها. ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنًّا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنًّا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس اللجنة المشتركة وأمين سرها. ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.

مع مراعاة أحكام المادتين رقمى (80، 81) من هذه اللائحة، تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد: (43، 46، 47، 48) والمواد من (50 إلى 71) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (73) والمواد: (74، 75، 78، 79) من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.

مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس. ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة، ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة. ويمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقاً للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومى، وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة. ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة، ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها، ويكون مسئولاً عنها أمام رئيس الشعبة.

يعقد المجلس، فى هيئة شعبة برلمانية، اجتماعًا سنويًّا دوريًّا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعًا طارئًا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الأمور الطارئة المتعلقة بها.

تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يأتى: أولاً: النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة فى شأن الاشتراك فى أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية، وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية. ثانيًا: النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية. ثالثًا: توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية فى شأن الموضوعات المهمة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة. رابعًا: تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضوا فيها. خامسًا: اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة. سادسًا: النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة.

تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الآتية: 1- دراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول الأجنبية، وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء بإعلان من المجلس أو بأية طريقة أخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة. 2- إعداد برنامج أعمال الشعبة، وتنظيم جهودها، ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة. 3- تقرير الاشتراك فى الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة، وتنظيم مساهمة الشعبة فى أعمال المنظمات البرلمانية ونشاطاتها. 4- تعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها، وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية. 5- إعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرى والبرلمانات الأخرى، والموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هذه الجمعيات. 6- إعداد تقرير سنوى عن أعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة. 7- النظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة. 8- وضع القواعد اللازمة لتنظيم أسلوب وإجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداء عمل اللجنة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة. وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند (7) إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والأسباب التى صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة فى شأن التصرف المناسب حيالها.

تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقاريرَ عن مهمتها، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودتها. كما يقدم أعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى أو جلساته أو لجانه أو غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الأعمال والأنشطة التى أسهموا فيها. وللرئيس أن يأمر بطبع التقارير المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة أو مع التقرير الذى تعده لجنة العلاقات الخارجية فى هذا الخصوص.

يؤدى كل عضو من أعضاء المجلس اشتراكا سنويا فى الشعبة مقداره 1% من إجمالى قيمة مكافأته السنوية. ويُستقطع الاشتراك من مكافأة العضوية فى موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام.

يكون للشعبة صندوق خاص تتكون، موارده من اشتراكات الأعضاء، والاعتماد الذى يُخصص فى موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة. ولا تصرف أية مبالغ من الصندوق إلا بأمر من رئيس الشعبة، ووفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن. ويتولى أمين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لأمين عام المجلس.