مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً ،وبالتصويت وقوفاً بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدّم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون المعروض يأتي لتحقيق توازن بين توسيع قاعدة الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وبين إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويحد من التفسيرات المتباينة للنصوص الحالية. ووفقا للمذكرة الإيضاحية ، فإن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار ما تقضي به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالاً لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، فقد تم الوقوف على مجموعة جديدة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ليتم إدراجها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء الحوار المجتمعي بشأنها. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى دعم ومساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية في ضوء موقعها الفريد والمميز، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداه على السلع العابرة (الترانزيت)، وذلك أسوة بما هو مطبق حالياً من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها، كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات، كذلك إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة بمعرفة الهيئة القومية للبريد، أو البنوك، أو الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التمييز بين الجهة التي تقدم تلك الخدمات.