مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً ، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بعد أن توفرت الأغلبية المُتطلبة. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، إلى أن الواقع العلمي، أفرز الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي2019/ 2020 إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة الجديد، تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المُقرَر لطلاب كلية الصيدلة وذلك للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المُقرَر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض). إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس، ويُعَد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري، لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتُعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس. كما أشار التقرير البرلماني للجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المُتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.