مجلس النواب المصرى

وكالة أنباء البرلمان (واب): مجلس النواب يرفض تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، من حيث المبدأ

عن الخبر
التاريخ: 08/02/2022
بواسطة: وكالة أنباء البرلمان
مشاركة الخبر:
مرفقات الخبر:
تفاصيل الخبر

ناقش مجلس النواب، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وقد انتهت المناقشات إلى ما انتهى اليه رأى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم و البحث العلمي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية فى تقريرها ، برفض السادة النواب لتعديلات مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ. وكان مشروع القانون المعروض قد استهدف استبدال المادة (21) من قانون التعليم المُشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حال تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما يتم تكرار المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دونَ عذرٍ مقبول. كما ويجيز مشروع القانون أيضًا، تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني، التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناءً على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة. وتجدر الإشارة إلى أن السادة أعضاء مجلس النواب كان لهم العديد من التحفظات والملاحظات على مشروع القانون، والتي كانت سبباً في رفضه، كان منها:- -عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختياري، وأن هناك تصريحاً أيضاً من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس. -أن أركان نظام التعليم الأساسية (مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية)، تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة وأهمها؛ حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية ومراكزها، وغيرها من المشاكل. -ارتأى أعضاء المجلس وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى، إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة، وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه. -ومن مبررات الرفض أيضًا، المغالاة في غرامة العقوبة والتي تصل إلى 1000 جنيه، بما يُعد غلواً في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصري. وبناءً عليه، رأى المجلس أن مشروع القانون المعروض مُحاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى التسرب من العملية التعليمية ، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها)غير مناسبة ومبَالَغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأى المجلس رفض مشروع القانون المعروض بعد مناقشته من حيث المبدأ.

إضافــة تعليــق


الإســــم البريد الإلكترونـى عنوان التعليــق التعليــق

لا يوجد تعليقات على الخبر